الحمرة) (1).
ومنها: ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد، وفيه:
(وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل [يعني] (2) نصف الليل) (3).
ومنها: مفهوم ما رواه الشيخ عن الحلبي بسندين، أحدهما صحيح والآخر حسن - بإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق) (4).
ونحوه مفهوم موثقة جميل بن دراج بابن فضال، وفيه: (قلت:
فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلة لا بأس) (5).
وبمضمونها أخبار كثيرة أخر، مثل رواية محمد بن عيسى، عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام (6)، ورواية زوارة عن أبي جعفر عليه السلام (7).