الثاني: ما حكي عن الصدوق من اعتبار بدو ثلاثة أنجم (1)، ولعله لما رواه الشيخ - في باب الصوم من التهذيب - عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال: حين يبدو ثلاثة أنجم) (2).
وفيه: أنه شاذ مخالف لما عليه المعظم، مع أنه قابل للحمل على المذهب المشهور، لأن الغالب أن بدو ثلاثة أنجم لغير من يدقق النظر من أوساط الناس إنما يحصل مع زوال الحمرة، ولو فرض حصوله بعده بيسير لم يكن به بأس من جهة رجحان الاحتياط في الصوم حتى يحصل اليقين بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس.
ثم إن في ذيل هذا الخبر: أنه عليه السلام قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: (ليس عليه قضاء) (3)، فتدبر.