عليه قراءة وأن تكون الفاتحة، وبين ما دل على الذكر من صحيح ابن سنان (1) (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) وخبر ابن أبي أوفى المتقدم إلا أنهما معا خاليان عن التهليل المذكور في المتن والمحكي عن جملة من كتب الأصحاب منها المبسوط بل في الحدائق أنه المشهور، ولعله جعل مجموعهما إشارة إلى ذكر الأخيرتين الذي هو قائم عن الفاتحة فيهما، ولذا قال في الذكرى: إنه لو قيل بتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء الله كان وجها، لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر عن بدلية الحمد في الأولتين، بل هو خيرة الدروس وفوائد الشرائع والمسالك وعن البيان والموجز وكشف الالتباس والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية والميسية، وقواه في جامع المقاصد، وفي الروضة أنه أولى، ويؤيده مع أنه أحوط ما روته العامة (2) (أنه (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: قل:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
وعليه فالمتجه حينئذ عدم اعتبار مساواة الذكر للقراءة في الحروف، بل المعتبر مقدار ذكر الأخيرتين، وستعرف البحث فيه، نعم قد يتوقف في التخيير المزبور من جهة قلة القائل، بل لم يحك عن غير المصنف إلا عن موضع من المبسوط، إنما المشهور تعين الأول، بل في كشف اللثام لعله لا خلاف فيه، وكأنه للاحتياط، وظهور أدلة الذكر فيمن لم يحسن شيئا من القرآن، وأولوية بدلية القرآن بعضه عن بعض من غيره خلافا لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر، وحينئذ ففي اعتبار الآيات