من الأصل وامتثال أوامر القراءة، وارتفاع أمر الفاتحة وعدم ثبوت أمر ببدلها على الخصوص، وما تقدم من أدلة الابدال إنما يدل على الوجوب بعنوان أنها قراءة، لا أنها بدل عن الحمد، مضافا إلى قيام شبهة القران بين السورة وأزيد منه.
ومن أنه كان يجب عليه التعويض عن الحمد مع جهل السورة، فلا يسقط مع علمها، ومنه يعلم أنه لو قلنا بعدم وجوب التعويض عن باقي الفاتحة في المسألة السابقة أمكن القول هنا بالتعويض; لأن بعض الفاتحة إذا تعذر ما عداه يقوم مقام الكل، كما يظهر من مساق قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(إذا أمرتكم.... إلى آخر الحديث) (1) بخلاف ما إذا لم يعلم شيئا منه; فإن الابدال هنا واجب اتفاقا، ولعله لذا أفتى في التحرير في المسألة بعدم الوجوب واستشكل هنا.
ولأنه لو كان عوض الحمد ساقطا بامتثال السورة لم يجب عليه التعويض عن الفاتحة بغيرها من القرآن - الذي قد مر دعوى عدم ظهور الخلاف فيه -; لأنه حينئذ يجب من حيث كونه جزءا من السورة التي لا تسقط رأسا بتعذر بعضها.
مضافا إلى عموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2)، خرج ما إذا أتى ببدلها.
ويرد الكل: بأن الواجب في صورة الجهل رأسا هو التعويض بالذكر عن القراءة لا الفاتحة، وأن وجوب قراءة غير الفاتحة في المسألة السابقة