أول ما يقع من التكبيرات مستصحبة لتلك الإرادة، ولكن الأفضل كما عن المشهور جعلها الأخيرة، لما نقله بعض الأجلة (1) من رواية أبي بصير (2)، ولم نعثر عليها، وللرضوي (3)، وللخروج عن خلاف جماعة كابن زهرة (4) وسلار (5) والحلبي (6) حيث قالوا بتعيين الأخيرة، وظاهر الأول الاجماع عليه; ولعله لرواية أبي بصير المتقدمة، والرضوي، وما دل على أن في الصلوات الخمس خمسا وتسعين تكبيرة منها خمس تكبيرات للقنوت (7)، فإن هذا العدد لا يستقيم إلا بجعل الست الافتتاحية خارجة عن الصلاة، ولكن هذا القول ضعيف بالاتفاق المستفاد من المنتهى والذكرى (8)، مضافا إلى ضعف الروايات سندا ودلالة، ومعارضتها بظاهر الخبرين الدالين على أن علة زيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستا على التحريمة هي أن الحسين عليه السلام كان إلى جنبه صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يحير الجواب) (9) وغيرهما (10) مما ظاهره كون
(٥٥١)