وجوب مراعاة الحالة العليا بقدر الامكان; لعموم أدلة القيام ولو مع الانحناء التام، فإن حال الهوي أعلى من حالة القعود، فيجب تقديمها وإن فات الاستقرار (1) كما تقدم في ما لو دار الأمر بين القيام مضطرا والقعود مطمئنا، واستشكل ذلك في كشف اللثام (2) تبعا للشهيد في الذكرى (3) بأن الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل، واختار المحقق الثاني (4) وصاحب المدارك (5) كما عن الأردبيلي (6) ترجيح القعودة لأن الطمأنينة أقرب إلى هيئة الصلاة، وهو ضعيف بما عرفت من أولوية القيام على الاستقرار المقابل للحركة، وإن لم نجزم فيما تقدم (7) بأولوية القيام على الاستقرار المقابل للمشي، فظهر ضعف ما في الكشف من أن القراءة في حال الهوي كترجيح المشي على القعود، كضعف ما في الذكرى من تقوية وجه الاشكال برواية السكوني الدالة على وجوب الكف عن المشي حين القراءة في الصلاة (8) من أولوية القيام على
(٥٢١)