ويحتمل وجوب السكوت; لأن تجدد القدرة في أثنائها كاشف عن عدم الأمر بها حين الشروع، فالأولى الاتيان بها ثم إعادتها.
ويقوم للركوع إن فرغ من القراءة، وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه.
ولو قدر على القيام في أثناء الركوع: فإن كان قبل الذكر قام منحنيا ليذكر مطمئنا، وكذا إن كان قبل تمامها، ولو كان في أثناء الكلمة فالوجهان.
وإن كان بعده قبل الطمأنينة في الرفع: قام منتصبا مطمئنا، وإن كان بعدها: ففي وجوب القيام للسجود قولان، أقواهما: العدم; لأن القيام للسجود ليس من الأفعال الأصلية كما سيجئ (1).