____________________
ليس بركن قطعا، فلا يكون الإخلال به حينئذ إخلالا بالركن. واحترز بالواجبة عن الصلاة المندوبة، لجواز فعلها من جلوس اختيارا. ويندرج في الواجبة غير اليومية حتى المنذورة.
ويدل على وجوب القيام وركنيته في الصلاة الواجبة إجماع علماء الإسلام، نقله المصنف في المنتهى (١)، وقبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (2) أي:
مطيعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله لرافع بن خديج: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا) (3).
وحسنة حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، المتضمنة قيام الصادق عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا في بيان صفة الصلاة (4)، وبيان الواجب واجب.
ولا يضر اشتمال فعله عليه السلام على المندوبات التي دل على ندبيتها دليل آخر، لأن المطلوب به وجوب ما لم يخرجه دليل، وغير ذلك من الروايات (5).
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المصنف لما أطلق العبارة بأن القيام في الصلاة الواجبة ركن، وبين حكم الركن بأن الإخلال به مبطل عمدا وسهوا، وكذا زيادته، ورد عليه القيام في موضع القعود وعكسه سهوا، فإن ذلك غير مبطل اتفاقا، ولا ينفعه قوله في باب السهو (إن زيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا إلا زيادة القيام)، لأن فيه اعترافا بأن القيام في هذه الحالة ركن، وأن الحكم بكون زيادة الركن مبطلة مطلقا ليس بمطرد، وكلاهما غير جيد.
وقد حقق شيخنا الشهيد في بعض فوائده: أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء:
القيام إلى النية، فإنه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقدمه
ويدل على وجوب القيام وركنيته في الصلاة الواجبة إجماع علماء الإسلام، نقله المصنف في المنتهى (١)، وقبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (2) أي:
مطيعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله لرافع بن خديج: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا) (3).
وحسنة حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، المتضمنة قيام الصادق عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا في بيان صفة الصلاة (4)، وبيان الواجب واجب.
ولا يضر اشتمال فعله عليه السلام على المندوبات التي دل على ندبيتها دليل آخر، لأن المطلوب به وجوب ما لم يخرجه دليل، وغير ذلك من الروايات (5).
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المصنف لما أطلق العبارة بأن القيام في الصلاة الواجبة ركن، وبين حكم الركن بأن الإخلال به مبطل عمدا وسهوا، وكذا زيادته، ورد عليه القيام في موضع القعود وعكسه سهوا، فإن ذلك غير مبطل اتفاقا، ولا ينفعه قوله في باب السهو (إن زيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا إلا زيادة القيام)، لأن فيه اعترافا بأن القيام في هذه الحالة ركن، وأن الحكم بكون زيادة الركن مبطلة مطلقا ليس بمطرد، وكلاهما غير جيد.
وقد حقق شيخنا الشهيد في بعض فوائده: أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء:
القيام إلى النية، فإنه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقدمه