الاطلاق المقيد بقوله: (لا تعاد) وشبهه وإن كان ظاهر النسبة عموما من وجه، إلا أن الحاكم مقدم على المحكوم عليه.
وأما الاجماع: فلا يبعد أن يكون على أنه ركن، بمعنى أنه واجب يبطل الصلاة بتركه سهوا، ولولا فضائه إلى ترك ركن آخر، فهو ركن باعتبار مقدميته للركن، وهذا وإن كان خلاف الظاهر، إلا أنه ربما يستأنس له بإطلاقهم الركن أحيانا على المقدمات المحضة، كالنية في كلام المشهور، والاستقبال كما عن ابن حمزة (1)، ودخول الوقت كما عن العماني (2)، لكنها جرأة عظيمة في توجيه الاجماع المذكور.
وبهذا الوجه يمكن المناقشة أيضا في ركنية القيام عند التحريمة كما لا يخفى، لاحتمال كون ركنيته حال التكبير، لاشتراط التكبير به، كما يظهر من قوله في موثقة عمار: (لا يعتد بالتكبير وهو قاعد) (3) لا لكونه بنفسه واجبا ركنيا.
فحاصل القول بركنية القدر المتصل بالركوع من القيام: إن القيام الذي عنه يركع إن تحقق، فلا يقدح ترك ما عداه نسيانا، وإن ترك - ولو سهوا - فلا ينفع ما عداه، فقد يكون هذا القيام هو بعينه القيام الواجب في الصلاة كما لو استمر من أول الركعة; فهذا القيام واجب وركن، وقد يكون غيره، كما لو خف المريض بعد القراءة; فإن وجوب القيام هنا من باب المقدمة المحضة، ولا يكون من الواجبات الأصلية، على ما استظهرناه من الاحتمال.