مطلق - كإطلاق نفي الصلاة لمن لم يقم صلبه وغيره من الأخبار (1)، والأصل فيه الركنية إلا الجزء الخارج بالدليل - كفانا مؤونة إثبات ركنية هذا الجزء منه، ومع هذا ففي ركنيته تأمل، لامكان أن يقال: إن الركوع الذي هو ركن في صلاة القائم ليس هو الانحناء المشترك بين ركوعي القائم والجالس، كما أنه ليس مجرد المعنى اللغوي إجماعا، بل الركن في صلاة القائم هو الانحناء عن قيام إلى الحد الخاص على الهيئة الخاصة، وفي صلاة القاعد له حد آخر وهيئة أخرى، فالركن منه ليس مشتركا بين الركوعين.
والانحناء عن قيام والوقوف على القدمين داخل في مفهوم الركن الشرعي، وبفواته يفوت الركن، ولذا اعترف غير واحد ممن قال بركنية هذا القيام بأن تركه لا ينفك عن ترك الركوع (2)، وحينئذ فبطلان صلاة من ركع جالسا أو قام منحنيا إلى حد الركوع بسبب فوات الركوع الركني، كما يشهد به قوله: (لا تعاد الصلاة...) (3)، وقوله: (إذا حفظت الركوع والسجود...) (4) ونحوهما مما دل على أن سبب إعادة الصلاة المنعقدة صحيحة منحصر في الركوع والسجود.
وما ذكرنا إن لم يكن ظاهرا فلا أقل من احتماله، بل لازم المعترف المذكور القطع به، فينحصر دليل الركنية في الأخبار والاجماع.
أما الأخبار: فلا دلالة فيها إلا على الوجوب دون الركنية إلا من باب