وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر، فهما العمدة مع اعتضادهما بالشهرة العظيمة ونقل الاجماع عن غير واحد، ولم يحك الخلاف إلا عن الحلبي (1) فعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها، مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهية، وإن تبعه في ظاهر كلامه بعض متأخري المتأخرين (2) فحملوا النهي على الكراهة، مع عدم تمشية في الرواية الثانية، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: (عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس به) (3).
والأولى حمل الاستناد على اليسير الغير القادح في الاستقلال دون الاعتماد، كما أشير إليه في الذكرى (4) وجامع المقاصد (5) والمسالك (6)، لعدم جواز الاستناد في [النهوض أيضا; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد] (7) القيام من غير استعانة من أوامر القيام، وفيه نظر; لأن النهوض من المقدمات