كلمات آخرين للتعويل على الظن من غير تقييد بالاجتهاد والفحص عن أقوى الظنون، في مقام وجوب العلم لا في مقام جواز الاقتصار على الظن الابتدائي.
ثم لا يخفى أن الواجب هو الفحص عن الأمارة الموجودة بالفعل التي يحتمل أن يكون أقوى في الخلاف من هذا الذي حصل، فلو علم بعدم الظفر بظن مخالف أقوى، بل لو ظفر لظفر إما بمعاضد أو بموهن للظن الحاصل بالفعل من دون أن يرفعه بالمرة، أو بما يرفعه من دون أن يرجح عليه، فالظاهر عدم وجوب الفحص; لأن الواجب على أحد التقديرين الأولين العمل بهذا الظن الحاصل، فهو معلوم من أول الأمر.
وتوهم احتمال مطلوبية تقويته بقدر الامكان، مدفوع باحتمال تضعيفه بالظفر بموهن له، من دون أن يرتفع من أصله، فيجب العمل على وهنه.
والعمل الموظف على التقدير الثالث ليس مطلوبا أصليا للشارع في الاجتهاد، بل هو تكليف عملي إذا لم يؤد اجتهاده إلى شئ فلا يحسن التكليف به في مقام الاجتهاد، فافهم فإنه دقيق في الجملة.
مع أن الظاهر من التحري طلب الأحرى، والمفروض اليأس منه، وهو الظاهر أيضا من الاجتهاد.
وتوهم احتمال مطلوبية مجرد تقوية هذا الظن الحاصل، مدفوع بأن اللازم من ذلك عدم وجوب الفحص، أو لعل هذا الظن الحاصل يضعف بالمعارض من دون أن يزول، فيتعين العمل عليه مع تنزله عن قوته السابقة، فتأمل.
فالظاهر أن مرادهم من وجوب تتبع أقوى الظنون هو وجوب الأخذ بأقوى الأمارات المفيدة للظن إذا تعددت عند المكلف، لا وجوب طلب