وأما على غيره، فهو ركن مستقل; ولذا علل المحقق والشهيد الثانيان في الجامع (1) والروض (2) وجوب القيام في المسألة، بأن القيام المتصل بالركوع ركن، مع أن عبارة القواعد كالصريحة في وجوبه مقدمة، قال: ولو خف المريض وجب القيام للهوي إلى الركوع (3)، وفي الشرائع: والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب (4)، وفي الذكرى: لو خف المريض قام للركوع (5)، وعلل ذلك في باب الخلل - في جملة كلام له في رد بعض العامة، القائل بعدم، كفاية جلوس ناسي السجدة الثانية بعد الأولى لها، قياسا على وجوب قيام المريض للركوع -: بأن الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه، فيجب، ولا يتم إلا بالقيام (6).
وظاهره، بل صريحه - كما فهمه الفاضل الهندي في شرح اللمعتين (7) -:
وجوب القيام هنا من باب المقدمة، وفي الذكرى فيما لو خف المريض في حال ركوعه: أنه يقوم منحنيا وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا (8)... إن القيام... علل الحكم (9)...