الصلاة) (1)، والكل ضعيف حتى الخبر، فلا مخرج عن الأصل وإطلاقات القراءة المؤيدة برواية الصيقل (في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال: لا بأس بذلك) (2)، وحمله الأولون (3) على النافلة ولا شاهد له، فالجواز أقوى وفاقا للمحكي عن المحقق (4) وعن المصنف قدس سره في التذكرة (5) والنهاية (6) وجماعة من متأخري المتأخرين (7)، ويظهر من الذكرى جريان هذا الخلاف في اتباع القارئ (8).
ومقتضى ما ذكرنا وجوب الائتمام عند ضيق الوقت وعدم التمكن من أخويه. وقد يستشكل إن لم ينعقد الاجماع عليه بأن مقتضى إطلاق النصوص والاجماعات المنقولة: ثبوت الأحكام الآتية لمن لا يحسن القراءة، وليس المراد منه من لا يحسنها مدة العمر، بل عند الحاجة إليها، وهو صادق في المقام، وفيه نظر; لأن مفروض كلامهم صورة وجوب التعلم المتفرع على