صحيحة عبيد بن زرارة -: (وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء) (1)، حيث دلت على أن إجزاء الفاتحة لكونها من أفراد التحميد، والمفروض ثبوت الاخفات في الفاتحة لما سيجئ، فلولا اتحاد الفاتحة مع التسبيح في الكيفية لم تكن العلة في إجزاء الفاتحة مجرد كونها فردا من التسبيح، بل هو مع كونه بوصف الاخفات، ولما شهد به في الذكرى من ورود عموم النص بالاخفات (2)، ولصحيحة زرارة: (في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه... الخ)؟ بناء على ترك لفظ القراءة فيها وإن اشتمل رواية أخرى لزرارة عليها (3). ولا شك أن التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه للاتفاق ظاهرا على رجحان الاخفات فيه، ولرواية علي بن يقطين المصححة: (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس) (4) والظاهر أن المراد بالركعتين هما الأخيرتان، وقد اعتقد السائل أن الموظف فيهما الاخفات وقرره الإمام عليه السلام.
وجميع الوجوه لا تخلو عن نظر، فالعمدة هو الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة حيث لم يخالف في المسألة إلا الحلي (5) والمصنف قدس سره في بعض