ولعموم: ﴿فاقرأوا ما تيسر﴾ (1).
ولعموم قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2)، خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها.
ولقوله عليه السلام - في علل الفضل -: (إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا - إلى أن قال -: وإنما بدئ بالحمد دون غيرها من السور لأنه جمع فيه من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها) (3) فإن ظاهرها يدل على أن ماهية القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القرآن، وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى، ففقد الخصوصية لا يوجب سقوط الماهية.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع (4) مع بعد أن يكون جاهلا بالتسمية، بل وبفم كلمتي: (رب العالمين) إلى التحميد، الذي هو من أجزاء التسبيحات فيحصل له ثلاث آيات، فلولا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغنى بالآيات الثلاث عن الذكر.
وهذه الأدلة لا تخلو عن النظر، إلا أن القول بالتعويض لا يخلو عن