____________________
في " الخلاف (1) " وفي " الذكرى (2) والدروس (3) " يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا وعرضا وصرح به ابن الجنيد (4). وفي خبر زرارة (5): " وسيله على أطراف لحيته " وفي " الكافي (6) " وسدله على أطراف لحيته، إنتهى.
وأوجبه مالك (7) والشافعي (8) في أحد قوليه وأحمد (9) في رواية.
لا يقال: إن ذلك داخل في الوجه، لأنه مما يواجه به لأنا نقول: نمنع ذلك، لأنه لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته ونقصانه. والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في أشياء: الصدغ والعذار ومواضع التحذيف والعارض.
أما الصدغ فهو ما فوق العذار من الشعر ولا تشمله الإصبعان. ونص صحيح زرارة (10) عن أبي جعفر (عليه السلام) على خروجه من الوجه. وأدخله بعض الحنابلة (11).
وقد يظهر من الراوندي في الأحكام (12)، كذا في " كشف اللثام (13) ". وفسره في " القاموس (14) " بالشعر المتدلي على ما بين الأذن والعين وكذا في " الصحاح (15)
وأوجبه مالك (7) والشافعي (8) في أحد قوليه وأحمد (9) في رواية.
لا يقال: إن ذلك داخل في الوجه، لأنه مما يواجه به لأنا نقول: نمنع ذلك، لأنه لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته ونقصانه. والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في أشياء: الصدغ والعذار ومواضع التحذيف والعارض.
أما الصدغ فهو ما فوق العذار من الشعر ولا تشمله الإصبعان. ونص صحيح زرارة (10) عن أبي جعفر (عليه السلام) على خروجه من الوجه. وأدخله بعض الحنابلة (11).
وقد يظهر من الراوندي في الأحكام (12)، كذا في " كشف اللثام (13) ". وفسره في " القاموس (14) " بالشعر المتدلي على ما بين الأذن والعين وكذا في " الصحاح (15)