والتكبير ونقصان التحميد كما في حسنة زرارة بابن هاشم (1)، أو مع نقصان التهليل كما في رواية الحلبي (2)، مع أن ذكر الجميع - كذكر مطلق التسبيح في كثير من الأخبار - إشارة إجمالية إلى الذكر المعهود كالإشارة بالقراءة إلى خصوص الفاتحة.
وأما مما دل على أن أدنى ما يجزي هو (سبحان الله) ثلاثا - كما في رواية (3): فهو محمول على صورة الضرورة جمعا، كما أن صحيحة زرارة - المحكية عن أول السرائر عن كتاب حريز - عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع) (4) محمولة على الاستحباب; نظرا إلى أن السؤال ليس عما يجب قوله في الأخيرتين; لأن نهيه عليه السلام عن القراءة فيهما ليس للتحريم قطعا، فالسؤال عما ينبغي أن يقال بدل القراءة، فلا يدل على تعيين الذكر.
فظهر ضعف ما عن (5) النهاية (6) والاقتصاد (7) والعماني (8)