كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤١
جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء) (1).
وفي المرسلة: (المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومى إيماء، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (2) ونحوها مرسلة أخرى عن الدعائم (3).
وضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة والاجماعات المحكية (4) مع كون رواية ء عمار موثقة معتضدة بالأصل، فهي حجة مستقلة، بل لولاها أشكل الركون إلى الأوليين، بخلو عبارة جماعة كعبارة الشرائع والنافع (5) وعبارة الكتاب - كما عن المقنعة (6) وجمل السيد (7) والوسيلة (8) والألفية (9) وموضع من المبسوط (10) - عن التقييد بالأيمن، مع اقتضاء المقام للبيان، بل

(١) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ٤: ٦٩٢، الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ١٥.
(٣) دعائم الاسلام ١: ١٩٨.
(٤) في الصفحة السابقة، عن الخلاف والمعتبر والمنتهى.
(٥) انظر الشرائع ١: ٨٠، والمختصر النافع ١: ٣٠.
(٦) المقنعة: ٢١٥ (٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٩.
(٨) الوسيلة: ١١٤ (٩) الألفية: ٥٩.
(١٠) المبسوط ١: ١٠٠
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست