جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء) (1).
وفي المرسلة: (المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومى إيماء، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (2) ونحوها مرسلة أخرى عن الدعائم (3).
وضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة والاجماعات المحكية (4) مع كون رواية ء عمار موثقة معتضدة بالأصل، فهي حجة مستقلة، بل لولاها أشكل الركون إلى الأوليين، بخلو عبارة جماعة كعبارة الشرائع والنافع (5) وعبارة الكتاب - كما عن المقنعة (6) وجمل السيد (7) والوسيلة (8) والألفية (9) وموضع من المبسوط (10) - عن التقييد بالأيمن، مع اقتضاء المقام للبيان، بل