____________________
قوله: (ويكبر ناويا، ثم يقرأ، ويجعل ركوعه تغميض عينيه، ورفعه فتحهما، وسجوده تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الثاني تغميضهما، ورفعه فتحهما).
التكبير ناويا، والقراءة مع الإمكان متعينة، وإنما يجزئ الإيماء بالعينين إذا لم يمكن الإيماء بالرأس، فإن أمكن تعين، وإنما يجزئ الإيماء بالرأس إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد، بأن يجعل مسجده على شئ مرتفع، ويجعل جبهته عليه، فإن أمكن وجب، ويضع باقي مساجده، كما سبق في باب اللباس، ولو تعذر، وأمكن وضع ما يصح السجود عليه على جبهته حال الإيماء.
ففي مقطوع سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: (فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا فإنه يجزئ عنه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (1)، وظاهره ما قلناه، وقد يؤيد بأن (الميسور لا يسقط بالمعسور)، فإن تم ذلك انسحب إلى من يصلي مستلقيا.
ومتى تعذر الإيماء بالرأس أومأ بتغميض عينيه للركوع، قاصدا إلى ذلك لتتحقق البدلية، إذ لا يعد التغميض ركوعا، ولا ينفك المكلف منه غالبا، فلا يصير بدلا من الركوع إلا بالقصد إليه.
وبفتح عينيه للرفع منه، وكذا القول في السجدتين والرفع منهما.
تدل على ذلك مرسلة محمد بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام: (المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السجود) (2)، ولا يضر إطلاق الاستلقاء مع العجز عن الصلاة جالسا، لاستفادة تقديم
التكبير ناويا، والقراءة مع الإمكان متعينة، وإنما يجزئ الإيماء بالعينين إذا لم يمكن الإيماء بالرأس، فإن أمكن تعين، وإنما يجزئ الإيماء بالرأس إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد، بأن يجعل مسجده على شئ مرتفع، ويجعل جبهته عليه، فإن أمكن وجب، ويضع باقي مساجده، كما سبق في باب اللباس، ولو تعذر، وأمكن وضع ما يصح السجود عليه على جبهته حال الإيماء.
ففي مقطوع سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: (فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا فإنه يجزئ عنه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (1)، وظاهره ما قلناه، وقد يؤيد بأن (الميسور لا يسقط بالمعسور)، فإن تم ذلك انسحب إلى من يصلي مستلقيا.
ومتى تعذر الإيماء بالرأس أومأ بتغميض عينيه للركوع، قاصدا إلى ذلك لتتحقق البدلية، إذ لا يعد التغميض ركوعا، ولا ينفك المكلف منه غالبا، فلا يصير بدلا من الركوع إلا بالقصد إليه.
وبفتح عينيه للرفع منه، وكذا القول في السجدتين والرفع منهما.
تدل على ذلك مرسلة محمد بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام: (المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السجود) (2)، ولا يضر إطلاق الاستلقاء مع العجز عن الصلاة جالسا، لاستفادة تقديم