- كما عن نهاية الإحكام (1) -: بتقديم الأول، لقدرته على القيام حين القراءة، فيجب عليه للعمومات، فإذا طرأ العجز ركع جالسا.
فإن قلت: إن وجوب الاجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب، بل وجوبها في ضمن وجوب المركب يتحقق قبل الشروع، فعند كل جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب، والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه فيتصف المقدور - وهو الواحد على البدل - بالوجوب، وهو معنى التخيير، إلا أن يوجد مرجح كما عن المبسوط (2) والسرائر (3) ومحتمل جماعة (4) في جانب القيام للركوع لادراك الركوع القيامي والقيام المتصل بالركوع، وربما يؤيد بما ورد في الجالس من أنه إذا قام في آخر السورة فركع عنه احتسب له صلاة القائم (5).
قلت: أولا: إن الجزء الثاني إنما يجب إتيانه قائما بعد إتيان الواجبات المتقدمة عليه التي منها القيام، والفرض أن إتيانه قائما كذلك غير ممكن فلا يقع التكليف به، فتعلق الوجوب بالأجزاء وإن لم يكن فيه ترتيب كنفس الأجزاء، إلا أنه إنما يتعلق بكل شئ مقدور في محله، وهذه قاعدة مطردة في كل فعلين لو حظ بينهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل كما في من نذر الحج ماشيا فعجز عن بعض الطريق، وكما فيمن عجز عن