خرج العاجز عنه بالمرة، وخصوص قوله عليه السلام في الموثقة: (ويستقبل بوجهه القبلة)، حيث إن استقبال الوجه إليها لا يحصل إلا مع الاضطجاع كذا في الروض (1) وشرح الروضة (2)، لكنه محل نظر، لكثرة استعمال التوجه إلى القبلة في المستلقي أيضا.
بل ربما يدعى (3) دلالة قوله فيها: (فإن لم يقدر فكيف ما قدر) (4) على التخيير بين الاضطجاع على الأيسر والاستلقاء، وهو أيضا محل نظر كما صرح به بعض الأجلة (5)، لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الاتيان بالشئ بالقدر المستطاع والمقدور، فلا يدل على التخيير بين الحالات المقدور عليها. وظاهر عبارة الرياض (6): عدم القول بالتخيير. نعم، استظهره بعض الأجلة (7) من كتب المصنف قدس سره.
وفي ظاهر الغنية (8): الاجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن، لكن كلامه - بعد التأمل - لا يدل على ذلك; لأنه ليس بصدد استيفاء جميع