والفخر والعميد وابني سعيد وغيرهم (1)، وإلا فقيل (2) بخلو كلام من تقدم عليهم عن الحكم.
وكيف كان، فهو الأظهر، لا لأن الانتقال والهوي واجب; فلا يشترط الاستقرار; إذ لا منافاة بين وجوبهما وشرطيته كما لو وجب المشي في الصلاة لغرض فإنه يجب السكوت.
ولا لأن كل مرتبة من الانحناءات الغير القارة - المتدرجة إلى القعود - هيئة خاصة مستقلة من القيام يجب أن يوقع فيها ما يسعها من القراءة، وليست قابلة لاعتبار الاستقرار فيها; لمنع كونها متصفة بالوجوب الأصلي، بناء على ترجيح الاستقرار لكونه معتبرا في أصل الصلاة، بل تصير حينئذ مقدمات للقعود، فدعوى كونها - على عدم قرارها - من أفعال الصلاة مصادرة، بل لعموم أدلة القيام ولو مع الانحناء التام، وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى عدم الحركة في المقام لأن التعويل في وجوبه على الاجماع المفقود هنا.
ولو سلم جريان الدليل رجع الأمر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام، وقد تقدم (3) قوة ترجيح الثاني خلافا للمحقق الثاني (4)