وفي مرسلة الصدوق فيمن شبكته الريح (1): (إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع) (2).
ولا يقدح ظهور الرواية الأولى كغيرها في تعيين الاستلقاء بعد العجز عن الجلوس، الذي هو مخالف لفتوى الطائفة عدا شاذ من أصحابنا (3) لم يعبأ به جماعة كثيرة من الأصحاب; حيث ادعوا الاجماع على خلافه (4)، بل للكتاب والسنة كما تقدم، بل للاجماعات المستفيضة، وموافق لفتوى أصحاب الرأي كما في المنتهى (5); لوجوب تقييدها بصورة العجز عن الاضطجاع، ويستفاد من إطلاق الثانية: وجوب توجيه المستلقي إلى القبلة، وظاهر جماعة (6) وجوب استقبالها بباطن قدميه أيضا، وفي كشف اللثام (7)