وأحمد (1) - لقوله تعالى: * (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) * (2) تلاها النبي صلى الله عليه وآله لعمران بن حصين حين قال له: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن يومي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء " (4).
وللشافعي قول آخر: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة - وبه قال أبو حنيفة - لأنه أمكن للتوجه إلى القبلة (5). وهو ممنوع، لأنه حينئذ يستقبل السماء.
إذا عرفت هذا فإنه يكون معترضا بين يدي القبلة، ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز، ولبعض الشافعية: تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة (6).
مسألة 195: لو عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه موميا برأسه،