ولا يجب عليه تقليله للركوع ليتحقق الفرق بينه وبين السجود; لأن الفرق بينهما ليس أمرا تكليفيا يصلح أن يهمل لمراعاته ما ثبت وجوبه من تتمة الانحناء، بل هو لازم تكويني للتكليف بالانحناء للسجود، بل لا يهمل لمراعاته ما ثبت استحبابه، فلو قدر على أكمل الركوع لم يجب عليه تقليله والاكتفاء بأدنى الواجب ليحقق الفرق وفاقا للشهيد في الذكرى (1) والمحكي عن المصنف قدس سره في النهاية (2) وجماعة (3); إذ المفروض ثبوت استحباب أكمل الركوع ولم يكلف للسجود بأزيد منه، ولا بأس بعدم تحقق الفرق.
أما لو قدر على أدنى الركوع فلا يجوز له تقليله لمراعاة الفرق قولا واحدا.
وأما ما اشتهر في الأخبار، بل وفتاوى الأصحاب - كما في الذكرى (4) - من وجوب كون السجود أخفض من الركوع، فإنما هو في الايماء بالرأس أو بالعين الذي لا دخل له في انحناء الركوع والسجود وإنما جعله الشارع بدلا، فجعل الأقل عن الركوع والأخفض للسجود، فليس وجوبه من جهة نفس وجوب الركوع والسجود بقدر الميسور ليثبت وجوب الانحناء للعاجز بقدر الامكان للركوع والسجود وإن لم يحصل الفرق، ولهذا لا يجب في الايماء إلا مسماه للركوع وأخفض منه للسجود كما سيجئ. نعم، لو كان مدرك