خمسة) إن لم نقل باعتبار الانحناء من القيام في مسمى الركوع مطلقا أو في الفريضة، وإلا فلا حاجة حينئذ إلى تقييدها بما عرفت، بل لعله كذلك على كل حال، ضرورة ندرة نسيان القيام دون الركوع ندرة لا يحمل عليها النص المزبور، فعله ترك ذكر القيام فيه لذلك، كالمحكي عن الحسن بن عيسى ونهاية الشيخ وابن زهرة وسلار، على أن التعارض بين ما دل على اعتبار القيام في الصلاة مثل قوله (ع) (1): (من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له) وغيره وبين الاطلاقات السابقة تعارض العموم من وجه، إذ دعوى ظهور هذه الأدلة في العمد محل منع، ولا ريب في ترجيح المقام، لأقلية أفراده والاجماعات وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه وغير ذلك.
والمعروف في الركن هو ما يبطل زيادته ونقصه الصلاة عمدا وسهوا، بل عن المهذب البارع نسبته إلى الفقهاء، لكن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته في المقام وغيره الاكتفاء في إطلاق الركن بالثاني، بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا، بل لعل ذلك خاصة هو مقتضى القاعدة السابقة دون الزيادة التي جاء بها المكلف في أثناء العمل لا أول النية، إذ دعوى كون الأصل فيها البطلان، لأن العبادة من المركبات كمعاجين الأطباء التي يقدح كل منهما فيها مبنية على أنها اسم للصحيح الذي هو مجمل، ولم تف الأدلة في بيانه، وأنه يجب على المكلف الاتيان بما يعلم وجود الصحيح فيه، وهو كما ترى فساد في فساد.
نعم قد يستند في بطلان الزيادة إلى إطلاق الصحيح (2) (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) ونحوه، وهو مع ظهوره في العمد يحتمل إرادة الركوع أو الركعة