خمسة) (1) الدال على حصر مستند بطلان الصلاة المنعقدة صحيحا في الاخلال بالركوع أو السجود، وحينئذ فيقوى احتمال كون القيام الذي عنه يركع ركنيته باعتبار مقدميته للركوع وشرطيته للافتتاح، وإن كان واجبا مستقلا في الجملة، ويكون إجماعهم على ركنيته بالمعنى الأعم من النفسي والمقدمي، كيف وقد يطلقون الركن على المقدمات الخارجة كإطلاق الركن على النية في كلام كثير ممن قال بشرطيتها (2)، وإطلاقه على دخول الوقت كما عن العماني (3)، وعلى استقبال القبلة كما عن ابن حمزة (4)؟!
ويتفرع على ما ذكرنا (5): عدم اعتبار شروط القيام الآتية في القيام المتصل بالركوع إلا إذا وقع فيه واجب كالقراءة، أو ركن كالافتتاح.
ولكن الانصاف: أن الخروج عن مقتضى ظاهر الاجماعات المستفيضة مشكل، بل غير صحيح. فالمذهب ما حققه المتأخرون.
ولا منافاة بين كون القيام الذي يركع عنه ركنا مستقلا ومقدمة لتحقق الركوع القيامي; بناء على أن الركن من الركوع ليس هو القدر المشترك بين ركوعي القائم والقاعد، لكن ربما يستظهر من المصنف والشهيد قدس سرهما في