القراءة، فلو سها وكبر أو ركع جالسا بطلت صلاته، بخلاف ما لو قرأ جالسا، فالركن منه في الركعة الأولى هو المقدار الذي يسع للافتتاح والمسمى الذي عنه يتكون تقوس الركوع وإن حصل في ضمن ما للافتتاح، وفي سائر الركعات هو الأخير.
وهو حسن إن ثبت الاجماع على ركنيته في نفسه، كما هو ظاهر معاقد الاجماعات، وإلا فيمكن القول بعدمه واستناد بطلان صلاة من كبر جالسا إلى فقد شرط التكبير لا فقد القيام الركني، كما يساعده قوله عليه السلام في موثقة عمار: (لا يعتد بالتكبير وهو قاعد) (1)، واستناد بطلان [صلاة] (2) من ركع جالسا إلى عدم تحقق الركوع القيامي الذي هو ركن في حق القائم - أعني الانحناء عن استقامة مع الوقوف على القدمين - لا إلى ترك القيام مع تحقق الركوع، كما ادعاه الفاضل في شرحه على الروضة (3) وتبعه في الرياض (4)، وركوع الجالس وإن كان ركوعا - لأنه هو الانحناء سواء كان عن اعتدال القيام أو عن اعتدال القعود - إلا أن الركن ليس هو المشترك بين الركوعين كما يومي إليه تحديدهم الركوع الركني له للقائم في بابه.
ويؤيده: اعتراف بعض القائلين بركنية هذا القيام (5) بعدم انفكاك تركه عن ترك الركوع، ويزيده تأييدا قوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من