يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين عن حد اليمين (1)، وإذا انحرف ذات اليسار لم يخرج عن حد القبلة) (2).
وفي مرفوعة علي بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن قيل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: إن الكعبة لستة (3) حدود، أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار) (4).
والحق أن الروايتين ضعيفتان، وما ذكر فيها من التعليل من المتشابهات، فإن التياسر لا يستلزم مواجهة عين الأنصاب، ولو كانت مائة ميل، فإن جوزنا المسامحة في القبلة بحيث لا يقدح فيه الانحراف اليسير شمالا ويمينا صح الحكم بالاستحباب بمقدار يتسامح فيه بفتوى المشهور وإن لم تكن رواية، وإلا فلا تنفع الروايتان في إثبات الحكم المخالف للأصل، ولذا منعه جماعة منهم المحقق (5) والشهيد (6) الثانيان، بل حكي عن الأولين (7) أيضا في