المقنعة (1) والنهاية (2) والغنية (3) ونحوها (4)، ككثير من الروايات المتقدمة - بوجوب الإعادة في الوقت على من صلى إلى غير القبلة، بل لا يبعد دعوى التقييد بناء على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة ولو للمجتهد والمتحير وشبههما.
وهل المراد بما بين المشرق والمغرب: مطلق ما بين اليمين واليسار، فيشمل ما بين الجنوب والشمال لمن كانت قبلته نقطة المغرب أو نقطة المشرق، أو خصوص ما بين الجهتين؟ إشكال، من عموم وجوب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير القبلة، ومن أن المستظهر من الأدلة إناطة الحكم بالانحراف اليسير والفاحش.
وعلى كل حال، فينبغي القطع بعدم الاعتبار بهما لمن كان قبلته غير نقطتي الجنوب والشمال وما يقربهما; إذ ربما تكون القبلة على وجه يكون ما بين المشرق والمغرب متجاوزا عن حد اليمين واليسار، بل ملحقا بالاستدبار، فلا تأمل في وجوب الإعادة عليه، بل القضاء على المشهور (5).