بعض الأعذار، بل العارف القادر على الاجتهاد، بل المجتهد فعلا إذا كان قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما، يجب على كل واحد منهم أن (يقلد) العالم أو الظان، عادلا كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى، بالغا أو غيره.
وعن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات (1).
وظاهر المصنف قدس سره هنا - كما فهمه غير واحد (2) -: اختصاص التقليد بالأعمى دون أخويه، ولازمه وجوب التكرار عليهما; ولعله لظهور أدلة التحري في المباشر للاجتهاد، وعموم ما دل على وجوب التكرار من النص والقاعدة لهما بل للأعمى، لولا الاجماع وثبوت الحرج الشديد المنتفي في أخويه; لقدرة أولهما على التعلم وندور اتفاق العذر للثاني.
ويضعفه: منع ظهور أدلة التحري في مباشرة ملاحظة الأمارات، بل الظاهر أن الغرض من الأمر بالتحري - الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال - هو حصول الطرف الأحرى، من غير فرق بين أن ينشأ عن ملاحظة الأمارات وبين أن ينشأ عن التقليد، وقد اشتهر (خذ الغايات واترك المبادئ).
واستظهر في الذكرى وجوب الأربع على العارف العاجز عن الاعتبار، قال: (لأن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال) (3)، وهو ضعيف.