الكوفة وبابل وأما البصرة وما والاها فإنها وإن ناسبت هذه العلامة أيضا لكن ينبغي فيها زيادة الانحراف نحو المغرب وسنحرر ذلك فيما بعد على أبلغ وجه إن شاء الله ومما قلناه يعلم إن ترك تقييد المشرق والمغرب بالاعتدالين أدخل في علامة العراق من تقييدهما لامكان الجمع بينها وبين الثانية بإرادة جانب المشرق المايل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب والجزء من المغرب المائل عن نقطة اعتداله نحو الشمال فتساوى العلامتان كما جمع بين الخبرين السابقين وإنما كان ذلك أولى من حملهما على حالة الاعتدالان ليوافق الثالثة لوجهين أحدهما إن أكثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو المغرب وإن اختلف الانحراف في الزيادة والنقصان وأما ما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قليل بل لا يكاد يدخل في مسمى العراق فإنه على طرف حدوده فكان ذكر العلامة المفيدة لأكثر البلاد أولى الثاني إن النص ورد بالعلامة الثانية كما عرفته وما عداها استخرجها الفقهاء من مواضع أخرى فيكون حمل ما ظاهره المخالفة للمنصوص عليه حيث يمكن أولى من حمله على غيره خصوصا وقد يطابق النص والاعتبار الدقيق على تحقق انحراف قبلة العراق إلا ما شذ وما قررناه من تقسيم بلاد العراق إلى ثلاثة أقسام مع موافقته للقواعد المعدة لهذا الباب وجمعه بين ما اختلف من العلامات التي ذكرها الأصحاب قد حكى الشهيد رحمه الله في الذكرى ما يوافقه ونقل عن بعض أجلاء الأصحاب ما يناسبه ويزيد ما ذكرناه عنهما تحقيقا وارتباطا بالقواعد وأما توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد لما تقدم في تحقيق الجهة من اعتبار يقين الكعبة أو ظنها أو احتمالها وهذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شئ منها فإن من كان بالموصل مثلا وكان عارفا مجتهدا في القبلة يقطع بكونه إذا انحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بنحو ثلث ما بين الجنوب والمغرب الاعتدالين خارجا عن سمت الكعبة وكذا من بأطراف العراق الشرقية كالبصرة إذا استقبل خط الجنوب وهذا أمر لا يخفى على من تدبر قواعد القبلة وما يتوقف عليه من المقدمات ومن طريق النص إذا كان جعل الجدي على الأيمن يوجب مسامتة الكعبة في الكوفة التي هي بلد الراوي ونحوها كيف يوجب مسامتتها إذا كان بين الكتفين لبعد ما بينهما بالنسبة إلى بعد المسافة فإن الانحراف اليسير عن الشئ مع البعد عنه يقتضى انحرافا فاحشا عنه عند محاذاته فإنا إذا أخرجنا خطين من نقطة واحدة لم يزالا يزدادان بعدا كلما ازدادا امتدادا كما لا يخفى وأيضا فلو كان جعله بين الكتفين محصلا للجهة كان الامر بجعله على اليمين لغوا خاليا عن الحكمة والمشهور بين الأصحاب إنه يستحب لهم أي لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلى منهم وربما أوجبه الشيخ في ظاهر كلامه وهو مبنى على إن قبلة البعيد الحرم وهو عن يسار الكعبة أكثر منه عن يمينها والمستند ما رواه المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبت فيه فقال إن الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة وفى مرفوعة إليه عليه السلام إنه قيل له لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال لان للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار والروايتان لا تصلحان للدلالة لضعف الأولى وقطع الثانية والحكم المبنى عليه ممنوع لما سبق من أن قبلة البعيد الجهة خصوصا على ما تبين من انحراف قبلة العراق عن نقطة الجنوب فلو اعتبرت بالعلامة الأولى أو الثالثة وتياسر عنها قليلا خرج عن السمت خروجا فاحشا لو تم العمل بتلك العلامات مطلقا وأيضا فإن
(١٩٨)