النافع (1) وظاهر الدروس (2)، وحيث إن المستفاد من النصوص الموجبة للاستقبال والواردة في طريق وضع الجدي والفتاوى المخصصة لكل إقليم بعلامة مع تقارب العلامات (3).
ويؤيدها أن صريح الرواية الأولى عدم جواز الانحراف إلى اليمين ولو قليلا.
فالأقوى: عدم جواز التياسر عما اقتضاه إعمال العلامات وصدق عليه التوجه العرفي وإن كانت الجهة العرفية والمطابقة للعلامات وسيعة في نفسها، فإن ذلك لا يقتضي جواز الانحراف عن أصل تلك الجهة، وإنما يقتضي جواز الانحراف إلى أجزاء الجهة يمينا وشمالا، ولا يبعد إرادة هذا المعنى من الروايتين، فيكون المستحب حينئذ هو الميل عن وسط الجهة التي اقتضته الأمارات (إلى يسار المصلي) بحيث لا يخرج عن أجزاء الجهة، فيكون التياسر من القبلة إلى القبلة لا عن القبلة، كما ذكره المحقق قدس سره في جواب سلطان الحكماء والمتكلمين الخواجة نصير الدين الطوسي حيث أورد عليه بأن التياسر إن كان إلى القبلة فواجب، وإن كان عنها فحرام. ثم كتب المحقق في توضيح الجواب رسالة ذكرها ابن فهد في المهذب البارع (4).
وقد تقدم (5) في مسألة محراب المعصوم عليه السلام عن البحار حمل هاتين