خروج ما خرج بالدليل، لأن المفروض أن الأخبار المفسرة ناصة باختصاص حكمها بالمسافر وليس فيها لفظ عام كما لا يخفى، ولظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام)) (1) دلت على أن تشريع القبلة على وجه الوجوب إنما كان في الفريضة.
ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود) (2).
ولا يبعد أن يكون المراد من النهي عن العود الكراهة، وإلا فلا تحريم مع عدم كونه قاطعا إلا أن يحمل مورد السؤال على النسيان، فتأمل. ونحوها المحكي عن مستطرفات السرائر (3) بدون زيادة النهي عن العود.
ويؤيده أيضا ما عن تفسير العياشي بسنده إلى زرارة في حكم الصلاة في السفر في السفينة والمحمل، وفي آخرها: (قلت: فأتوجه نحوها - يعني القبلة - في كل تكبيرة، قال: أما النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل (أينما تولوا فثم وجه الله) (4) وسيجئ تمام