بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام) (1).
ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ادعاه في الروض (2).
ورواية المفضل بن صالح - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه (3) من الأنهار في السفينة، قال: (إن صليت فحسن، وإن خرجت فحسن) (4)، ونحوها رواية يونس بن يعقوب (5) بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة.
وعن تفسير العياشي عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء، تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لما عن المحمل إلا من خوف، فإن خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ (6) القبلة بجهدك، فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة، وهي مطبقة عليهم. قلت: وما كان علمه بالقبلة (فيتوجهها) وهي مطبقة عليهم؟! قال:
كان جبرئيل يقومه نحوها، [قال:] قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟