مجموعها غير صحيحة، خرج من ذلك ما إذا راعى الشرط فيها بقدر الامكان وبقي الباقي.
وكيف كان، فلا يحتاج الحكم المذكور إلى ابتنائه على مسألة أن الأمر بالكل أمر بالاجزاء أصالة أم لا؟ كما عن الذخيرة (1)، مع أن في صحة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محله.
ومما ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه، بأن يدور مع القبلة لو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط.
ويدل على ما ذكر - مضافا إلى القاعدة المتقدمة -: الاجماع والأخبار المستفيضة، قيل (2): بل ربما كانت متواترة.
ففي رواية سليمان بن خالد: (فإن دارت السفينة فليدر معها إن قدر على ذلك) (3).
وفي رواية الحلبي: (يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة، وإلا فليصل حيثما توجهت [به]) (4).
وفي رواية يونس بن يعقوب: (عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا، قال: استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك) (5).