لأصالة وجوب تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية، ولا يحصل إلا بالأربع; لانتفاء وجوب الزائد، إما بالاجماع وإما لكون قبلة المتحير ما بين المشرق والمغرب، فلا بد من إدراكها، مضافا إلى استصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة إلى جهة واحدة، خلافا للمحكي عن العماني وظاهر ابن بابويه (1) ومال إليه المصنف قدس سره في المختلف (2) والشهيد في الذكرى (3) واختاره من متأخري المتأخرين جماعة (4); لضعف الخبر المذكور، ووهن الاجماعات المزبورة بمصير كثير إلى الخلاف كالعماني وابن بابويه والكليني (5) من القدماء وتقوية المصنف، والشهيد وغيرهما من المتأخرين (6).
والظاهر أن من عدا ابن زهرة لم يدعوا الاجماع المصطلح، وإنما ادعوا اتفاق أعيان أهل الفتوى من أصحابنا. وكيف يدعي المصنف في المنتهى الاجماع ويميل في المختلف إلى الخلاف ويتبعه الشهيد، وبعد ذلك يدعي المحقق الثاني الاجماع؟! وبعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب التعدد; للاجماع على عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وإن اقتضته