في النهاية (1) - تبعا لما حكاه المحقق في الشرائع عن بعض (2) واختاره من متأخري المتأخرين جماعة (3) - لدعوى انصراف إطلاقات النصوص ومعاقد الاجماعات إلى الغالب، ولا يخلو عن قوة، فيجوز الصلاة حينئذ في المحمل إذا تمكن من أفعال الصلاة ولم يفت الاستقرار بسبب مشي الدابة كما يتفق أحيانا، إلا أن الأقوى في النظر أن مبنى المنع في النصوص وأكثر الفتاوى على حصول الاضطراب الحاصل للمصلي ولو بواسطة الراحلة، سواء تمكن من باقي الأفعال أم لا، وإن قلنا إن هذا الاضطراب لا يقدح في الاستقرار المعتبر في الصلاة لولا النص، ولذا عنون في الذكرى (4) مسألتي الصلاة على الراحلة مع التمكن من استيفاء الواجبات والصلاة على الدابة المعقولة (5)، بعد مسألة الصلاة على الراحلة، بحيث يظهر أنها من فروع هذه لا من أفرادها الداخلة تحت إطلاق عنوانها وإن كان ملحقا بها في المنع عنده وعند جماعة (6) بل نسب إلى المشهور، لكن الأقوى فيها الجواز إذا تحقق سائر الأفعال
(١٥١)