الركوع) (1).
وعن المعتبر - نقلا عن جامع البزنطي - عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا؟ قال: نعم)، قال البزنطي: وسمعته أنا من الحسين ابن المختار (2).
وإطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز فيه النافلة ماشيا على المشهور كما قيل (3)، ويقتضيه إطلاق الاجماع المحكي عن المنتهى على الجواز للماشي (4)، وفي الرياض (5) تبعا لوحيد عصره في شرح المفاتيح (6) دعوى عدم الفصل بين الراكب والماشي الحاضرين.
وربما يستدل للجواز بأخبار ظاهرة في السفر، كصحيحة ابن عمار المتقدمة ونحوها (7)، أو واردة في مقام بيان كيفية صلاة الماشي، مثل رواية إبراهيم بن ميمون: (إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع...
الحديث) (8)، وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو إشعار بورود الحكم في