وإن كان متوجها " إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (١).
والجواب الطعن في الرواية لضعف سندها، فإن عمارا " فطحي فلا يترك بخبره الخبر السليم، ثم لا نسلم دلالتها على موضع النزاع، فإنها تضمنت أنه علم وهو في الصلاة، وهو دال على بقاء الوقت، أو محتمل، ونحن فلا نمنع وجوب الإعادة مع بقاء الوقت، والنزاع ليس إلا إذا علم بعد خروجه.
مسألة: ولا تصلي الفريضة على الراحلة اختيارا "، وهو مذهب العلماء كافة، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (يصلي الرجل شيئا " من الفرائض راكبا من غير ضرورة فقال: لا، ويجوز مع الضرورة) (٢) وهو مذهب علمائنا وخالف الباقون. لنا قوله تعالى ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "﴾ (٣) وهو يدل بفحواه على الضرورات.
ومن طريق الأصحاب، ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض) (٤) وروى مندل بن علي بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر) (٥) ويستقبل في فرضه بتكبيرة الإحرام، ثم بما أمكن من صلاته، لقوله تعالى ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (6) ويسقط مع العجز.
وتصلي النافلة على الراحلة سفرا " مع الاختيار، ذكره ابن أبي عقيل، وهو