فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الأحاديث مما يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وإن تكررت بأسانيد مختلفة مثل:
* (12) * 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟
قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عز وجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) (1) فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الأسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها أصلا لأنها ليست مما يستحق بتركها العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.
* (13) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت