الفريضة خرج منها ما قبل القدمين إجماعا وبقي الباقي -: خصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين، قال عليه السلام بعد ذلك: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة (1)، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (2) فإن ظاهرها وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفئ ذراعا.
ولو نوقش في إفادة الجملة الخبرية للوجوب، أمكن التفصي عنها بوجهين:
الأول: إن مفهوم الغاية - في قوله عليه السلام: (لك أن تتنفل إلى أن يمضي الفئ ذراعا) الدال على أنه ليس له التنفل بعد ذلك - كاف في الحكم بعدم جواز النافلة بعد ذلك قبل الفريضة.
والثاني: إن الجملة الخبرية تفيد الرجحان قطعا، فإذا كان ترك النافلة راجحا كفى ذلك في انتفاء الصحة، فإن المفروض أن أدلة رجحان فعل نافلة الزوال قد خصصت بذلك، فلا يبقى بعد ذلك دليل على رجحانها، فتأمل.
ويؤيد هذه الصحيحة: موثقة عمار الساباطي الطويلة - المروية في