* (1062) * 99 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اشتغل قال:
فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال.
* (1063) * 100 - عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.
* (1064) * 101 - عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
* (1065) * 102 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
* (1066) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه