شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره) (1).
وما رواه عن عبد الأعلى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت) (2). ومنها: ما رواه عن محمد بن عذافر، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت) (3) - فلا يقاوم شئ منها ما قدمنا من الروايات; لضعف ما هو الصريح منها في جواز التقديم على الزوال، وهي مرسلة علي بن الحكم، وعدم صراحة باقيها، مع ضعف بعضها أيضا; إذ يحتمل أن يراد بقوله عليه السلام - في الرواية الأولى -: (أي ساعات النهار) ما بعد الزوال، ويحتمل - أيضا - قويا أن يكون المراد من قوله عليه السلام - في الثالثة -: (متى ما نشطت) أي سواء كان في وقتها أو بعد خروجه، كما يدل عليه استشهاده عليه السلام بقضاء علي بن الحسين عليهما السلام للصلوات التي اشغله عنها سلطان أو ضيعة، ومثلهما قوله عليه السلام - في الرابعة -: (فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت)، فإن المراد من التقديم: فعلها في الوقت أو في أوله، ومن التأخير: فعلها في آخر وقتها، أو بعد خروج وقتها،