لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال:
(مع طلوع الفجر، إن الله تعالى قال: (إن قرآن الفجر كان مشهودا) يعني صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار) (1).
ولكن المستفاد من بعض الأخبار رجحان تأخيره عن أول الفجر، مثل ما روي من أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم [يصلي ركعتي الصبح، وهي الفجر] (2) إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (3)، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر، قال:
لا بأس) (4)، فإن المستفاد من السؤال شكه في رجحان ذلك، ومن الجواب عدم رجحانه، كما يستشم من قوله: (لا بأس).
ويمكن حمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على انتظار الجماعة أو المتنفلين، وأن يكون المراد من قوله: (وأضاء حسنا) أضاء ضوءا بينا غير خفي، فيكون المعنى: أنه كان يصلي إذا تبين له ضوء الفجر، ويكون إشارة إلى عدم جواز الشروع مع الاشتباه. ويؤيد هذا الحمل: ما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغلس بصلاة الفجر (5) أي يصليها في ظلمة آخر الليل.