وأما صحيحة ابن مسلم: فيمكن حملها على كون نفي البأس إشارة إلى مرجوحية ذلك من حيث استلزامه لترك نافلة الفجر إن لم يصلها قبل الفجر، ومخالفة العامة المعرضة للضرر إن صلاها قبل الفجر. فلعل المراد: أن الراجح الاشتغال بنافلة الفجر مع طلوعه موافقة للعامة ثم المشروع في الفريضة.
هذا كله، مع أن ظهور نفي البأس في إثبات المرجوحية أو نفي الرجحان ممنوع، فلعله لمجرد توهم البأس، لكن هذا التوهم المخالف لما ثبت بضرورة الدين من عدم البأس بالصلاة مع طلوع الفجر بعيد من مثل محمد ابن مسلم - الذي [هو] من أجل فقهاء أصحاب الصادق عليه السلام - فلا بد أن يكون للسؤال جهة أخرى لا مجرد المبادرة إلى الصلاة مع الطلوع، وهذا كاف في سقوط الاستدلال بالرواية لما نحن فيه.