____________________
واضح (1)، إنتهى. ولم أجده في جامع المقاصد (2).
وتردد في " التذكرة (3) " قبل الاشتداد.
ونسب في " الذكرى (4) " إلى ابن حمزة اعتبار الاشتداد والغليان. ولعله ظفر به في الواسطة دون الوسيلة.
وفصل أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في أطعمة " الوسيلة " فقال:
إن غلى بنفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس (5). فجعل الأول داخلا في الخمر دون الثاني.
وهذا الحكم أعني نجاسة العصير إذا غلى واشتد مشهور بين الأصحاب كما في " الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وإرشاد الجعفرية (8) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (9) وروض الجنان (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) والمسالك (13) " إلا أنه في الثلاثة الأخيرة خص الشهرة بالمتأخرين.
وتردد في " التذكرة (3) " قبل الاشتداد.
ونسب في " الذكرى (4) " إلى ابن حمزة اعتبار الاشتداد والغليان. ولعله ظفر به في الواسطة دون الوسيلة.
وفصل أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في أطعمة " الوسيلة " فقال:
إن غلى بنفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس (5). فجعل الأول داخلا في الخمر دون الثاني.
وهذا الحكم أعني نجاسة العصير إذا غلى واشتد مشهور بين الأصحاب كما في " الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وإرشاد الجعفرية (8) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (9) وروض الجنان (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) والمسالك (13) " إلا أنه في الثلاثة الأخيرة خص الشهرة بالمتأخرين.