المعتبر (1)، فقالوا بامتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر; لما تقدم من الروايات في آخر وقت المغرب.
وهذا حسن; لظهور روايتي ابن سنان وأبي بصير السابقتين (2) في هذا المطلب، مضافا إلى ما تقدم في آخر وقت المغرب، من دعوى الشيخ في الخلاف - المحكي نقلها عنه في الحدائق (3) - عدم الخلاف في لزوم العشاء على من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر. لكن بعض المتأخرين (4) حمل الروايتين على التقية; لموافقة مضمونهما لفتوى الفقهاء الأربعة (5).
وفيه: أن التقية تتأدى بدلالة ظاهرهما على عموم الحكم للمختار والمضطر، ولا ينافي ذلك إرادة خصوص المضطر منهما في نفس المتكلم عليه السلام; لأجل قيام الدليل على خروج وقت الاختيار بالانتصاف، بل يمكن القول بعدم احتياجهما إلى التقييد; لأن المتبادر من النوم عن العشاءين بحكم الغلبة هو النوم عنهما لا متعمدا.
وكيف كان، فيصير الروايتان بعد ملاحظة تقييدهما أو تقيدهما أخص من الأخبار الدالة بإطلاقها على خروج الوقت مطلقا بالانتصاف، فتعين تقييدها بهما.
لكن لا يخفى أن مورد الروايتين: النائم والناسي، ولا دليل على إلحاق غيرهما من المضطرين.