يظلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار، ففعلنا كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله). فسكت).
وما رواه الصدوق في الفقيه (1) عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) (أنه سئل: ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال:
صدقت جعلت فداك) قال في الفقيه: معنى هذا الحديث: أن السنة لا تقاس.
وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (2) في الموثق عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال: (قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام): أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ؟ فقال له: نعم. فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام): أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن (عليه السلام): ما تقول في الطامث، أتقضي الصلاة؟ قال: لا. قال:
فتقضي الصوم؟ قال: نعم. قال: ولم؟ قال: هكذا جاء. فقال أبو الحسن (عليه السلام): وهكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبي يوسف:
ما أراك صنعت شيئا. قال: رماني بحجر دامغ) ورواه الطبرسي